السيد محمد الصدر
67
أصول علم الأصول
كانت الأحكام الأُخرى أضعافها ، فإنَّه يمكن تقسيم الضروريّات إلى عدّة أقسام : القسم الأوّل : ما كان حكماً ثابتاً بنصِّ القرآن - لا بظاهره فقط - كوجوب الصلاة والزكاة والحجّ وردّ التحيّة . القسم الثاني : ما كان حكماً ثابتاً بالسيرة القطعيّة المتّصلة بعصر المعصومين ( سلام الله عليهم ) كالقنوت ، والتكبير ، والتسليم في الصلاة ، والموقفين في الحجّ ، ورمي الجمرات فيه ونحو ذلك ، ممّا يكون ثبوته في السيرة أوضح من ثبوته في الأخبار بكثير . القسم الثالث : موضوعات عدد من الأحكام الشرعيّة كالأوقات الثلاثة للصلاة ، ووقت الصوم الواجب والحجّ وغيرها ، فإنَّها ثابتة بالضرورة الدينيّة . القسم الرابع : ترتّب الأحكام على هذه الموضوعات ، كقولنا : إذا زالت الشمس فصلّ . إلى غير ذلك من الموارد . والمتحصّل ممّا قلناه عن الاستنباط في التعريف : أنَّ قواعد علم الأُصول لا تتكفّل بيان كلّ الأحكام الشرعيّة . وما تتكفّله لا يختلف فيه الصعب عن السهل ، وكلا الأمرين بعيدان عن التعريف . فإنَّ الأوّل : ينبغي أن يكون مانعاً له ، في حين هو جامع له . والثاني : ينبغي أن يكون جامعاً له ، في حين هو مانع له ، كما أوضحنا . ثُمَّ إنَّ هناك قسماً من الإشكالات الأُخرى - على هذا التعريف